الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 25
من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
ف 1يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة.
ف 2وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 06.00 — madda.ma
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 24 – المادة 30- المادة 24يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على:
- المادة 25يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أ
- المادة 26يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القان
- المادة 27يعاقب بغرامة من ألفي درهم (2.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا ا
- المادة 28يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بم
- المادة 29يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل
- المادة 30تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.