مادةmadda
FR
الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الرابع: الجامعات

المادة 17

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)

ف 1الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون وتزاول أعمالها طبق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية الحاصلة على موافقة الإدارة. وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة هي وحدها التي يحق لها أن تحصل على تأهيل من الإدارة لممارسة صلاحياتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها.

ف 2ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 06.87 — madda.ma

الفرع الرابع: الجامعات

المادة 15 – المادة 22
  1. المادة 15تضم الجامعات الرياضية العصب إن وجدت والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح. وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم
  2. المادة 16تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنضمة مباشرة إلى الج
  3. المادة 17الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون وتزاول أعمالها طبق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية الحاصلة على موافقة الإدارة. وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة
  4. المادة 18يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
  5. المادة 19تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.
  6. المادة 20للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو ا
  7. المادة 21للجامعات المؤهلة أن تتلقى من الأفراد ومن كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مساعدات وهبات ومنحا ولا سيما على شكل دعم مالي وتوفير أطر التسيير والتعليم الل
  8. المادة 22يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو الإخلال بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها.
فهرس النص كاملا · 65 مادة