الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الرابع: الجامعات
المادة 16
ف 1تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنضمة مباشرة إلى الجامعة وعلى الشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح.
ف 2وتسهر على التزام اللاعبين والرياضيين المجازين والجمعيات والعصب المنضوية إليها باحترام النظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الرابع: الجامعات
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تضم الجامعات الرياضية العصب إن وجدت والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق أرباح. وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم
- المادة 16تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنضمة مباشرة إلى الج
- المادة 17الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون وتزاول أعمالها طبق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية الحاصلة على موافقة الإدارة. وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة
- المادة 18يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة. ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 19تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.
- المادة 20للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو ا
- المادة 21للجامعات المؤهلة أن تتلقى من الأفراد ومن كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مساعدات وهبات ومنحا ولا سيما على شكل دعم مالي وتوفير أطر التسيير والتعليم الل
- المادة 22يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو الإخلال بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها.