المادة 41
ف 1عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا المجال أو أن مناهج تعليم أو ممارسة النشاط الرياضي تخالف القواعد الجامعية الجاري بها العمل، تبلغ صاحب التصريح خلال أجل 90 يوما من تاريخ إيداع تصريحه، أن عليه أن يتقيد بتلك القواعد أو الضوابط وإلا فإن الإدارة ستطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق مؤسسته.
ف 2وترفع الإدارة، ممثلة بمندوب وزير الشبيبة والرياضة، القضية إلى المحكمة التي تقع المؤسسة في دائرة اختصاصها وفق الإجراءات المقررة في قضاء الأمور المستعجلة، وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأعذار الموجه إلى مرتكب المخالفة والمحضر الذي تم تحريره طبقا للمادة 49 من هذا القانون فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الباب الرابع: القاعات والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية
المادة 37 – المادة 43- المادة 37يراد في هذا القانون بقاعة ومؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية كل مؤسسة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه وممارسته معا.
- المادة 38يكون احداث وتوسيع وتحويل كل مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية محل تصريح سابق يوجه إلى الإدارة من لدن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إدارتها أو استغلالها.
- المادة 39يراد في هذا القانون بإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية بناء أو تجهيز مؤسسة مخصصة لتعليم أو ممارسة نشاط أو عدة أنشطة رياضية أو القيام ببنائها و
- المادة 40يراد في هذا القانون بتوسيع قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو للتربية البدنية إضافة محل آخر إلى المحل الأول المصرح به عند إحداث المؤسسة أو إضافة نشاطات أخرى إلى الأن
- المادة 41عندما تلاحظ الإدارة خلال دراستها للتصريح المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن مجال المؤسسة لا تتوافر فيها شروط الصحة والأمن المقررة في الأنظمة المعمول بها في هذا
- المادة 42يمنح مالكو ومديرو وأعضاء مجالس إدارة ومسيرو المؤسسات المنصوص عليها في هذا الباب والموجودة حاليا أجل سنة تبتدئ من دخول هذا القانون حيز التنفيذ للامتثال لأحكامه و
- المادة 43تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصورة قانونية.