مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس الوطني وطريقة انتخاب أعضائه

المادة 22

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرحلة موالية واحدة ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس الجهوي.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

الفرع الأول: تأليف المجلس الوطني وطريقة انتخاب أعضائه

المادة 19 – المادة 29
  1. المادة 19يتألف المجلس الوطني للهيئة من 13 عضوا منتخبا بمن فيهم الرئيس يمثلون أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.
  2. المادة 20يتمتع بصفة ناخب كل طبيب للأسنان ذي جنسية مغربية مقيد في جدول الهيئة ويكون قد أدى ما عليه من اشتراكات في التاريخ المقرر للاقتراع.
  3. المادة 21يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل طبيب للأسنان له صفة ناخب يكون قد زاول مهنة طب الأسنان منذ 8 سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الترشيح.
  4. المادة 22ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرحلة موالية واحدة ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس الجهوي.
  5. المادة 23يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني. ويخبر بذلك أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، ويوجه
  6. المادة 24يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء النواب المدعوين للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين قد يتوق
  7. المادة 25ينتخب الأعضاء الرسميون والنواب بالمجلس الوطني بالاقتراع الأحادي الإسمي السري. ويعلن عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل مترشحان أو أك
  8. المادة 26يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني خلال جموع عامة جهوية انتخابية.
  9. المادة 27يتألف المجلس الوطني من:
  10. المادة 28يحضر اجتماعات المجلس الوطني بصفة أعضاء بحكم القانون، من بينهم منسق، ستة أطباء للأسنان يزاولون مهنتهم في القطاع العام، وذلك عندما تخصص جلسات المجلس الوطني للنظر
  11. المادة 29تعين شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني بموجب مرسوم، وتشارك في مداولات هذا المجلس بصفة استشارية.
فهرس النص كاملا · 86 مادة