ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس الوطني وطريقة انتخاب أعضائه
المادة 22
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرحلة موالية واحدة ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس الوطني وطريقة انتخاب أعضائه
المادة 19 – المادة 29- المادة 19يتألف المجلس الوطني للهيئة من 13 عضوا منتخبا بمن فيهم الرئيس يمثلون أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 20يتمتع بصفة ناخب كل طبيب للأسنان ذي جنسية مغربية مقيد في جدول الهيئة ويكون قد أدى ما عليه من اشتراكات في التاريخ المقرر للاقتراع.
- المادة 21يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل طبيب للأسنان له صفة ناخب يكون قد زاول مهنة طب الأسنان منذ 8 سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الترشيح.
- المادة 22ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 4 سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرحلة موالية واحدة ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الوطني والمجلس الجهوي.
- المادة 23يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني. ويخبر بذلك أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، ويوجه
- المادة 24يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء النواب المدعوين للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين قد يتوق
- المادة 25ينتخب الأعضاء الرسميون والنواب بالمجلس الوطني بالاقتراع الأحادي الإسمي السري. ويعلن عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل مترشحان أو أك
- المادة 26يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني خلال جموع عامة جهوية انتخابية.
- المادة 27يتألف المجلس الوطني من:
- المادة 28يحضر اجتماعات المجلس الوطني بصفة أعضاء بحكم القانون، من بينهم منسق، ستة أطباء للأسنان يزاولون مهنتهم في القطاع العام، وذلك عندما تخصص جلسات المجلس الوطني للنظر
- المادة 29تعين شخصية لمزاولة مهمة مستشار قانوني لدى المجلس الوطني بموجب مرسوم، وتشارك في مداولات هذا المجلس بصفة استشارية.