مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

المادة 30

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.

ف 2ينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة.

ف 3يتولى إعداد النظام الداخلي للهيئة.

ف 4يسهر، تحت مسؤولية رئيسه، على تقيد أطباء الأسنان بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة.

ف 5يحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وطريقة تحصيلها، والقسط المخصص للمجالس الجهوية.

ف 6يحدد البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان، وذلك بتنسيق مع المجالس الجهوية ومؤسسات التعليم العالي لطب الأسنان والجمعيات العلمية المعنية.

ف 7ينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية في مجالي التأديب والتقييد في جدول الهيئة.

ف 8يدير مشاريع الاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أطباء الأسنان، ويحدد مبلغ المساهمات المالية المرتبطة بها وشروط الاستفادة منها.

ف 9يعين أو يقترح حسب كل حالة، ممثليه لدى المجالس واللجان الإدارية التي تكون الهيئة ممثلة فيها عملا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من هذا القانون.

ف 10يبدي رأيه، بعد استشارة المجلس الجهوي المعني، في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب الأسنان المقدمة من لدن الأجانب والواجب رفعها إليه من قبل الإدارة التي تخبره بالقرار المتخذ في شأنها.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.
  2. المادة 31يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.
فهرس النص كاملا · 86 مادة