ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 32
يكون مقر المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالرباط، ويزاول مهامه بها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 32 – المادة 37- المادة 32يكون مقر المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالرباط، ويزاول مهامه بها.
- المادة 33يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه، كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس المذكور.
- المادة 34تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني ما عدا تلك المتعلقة بقضايا تأديبية.
- المادة 35تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها على الأقل ثمانية من أعضائه، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد أعضائه الحاضر
- المادة 36إذا تبين للمستشار القانوني أن في قرار للمجلس الوطني تجاوزا للسلط المسندة إليه بموجب هذا القانون، أو أنه لم يتخذه طبقا لأحكامه، طلب من الرئيس عرض القرار المذكور
- المادة 37إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل تسيير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والم