ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 36
ف 1إذا تبين للمستشار القانوني أن في قرار للمجلس الوطني تجاوزا للسلط المسندة إليه بموجب هذا القانون، أو أنه لم يتخذه طبقا لأحكامه، طلب من الرئيس عرض القرار المذكور من جديد على المجلس للتداول فيه مرة ثانية.
ف 2إذا تمسك المجلس بالقرار المعترض عليه، جاز للمستشار القانوني اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل أقصاه 60 يوما.
ف 3لا يجوز، في انتظار إجراء المداولة الثانية للمجلس الوطني أو صدور حكم المحكمة المرفوع الأمر إليها، أن يدخل القرار المعترض عليه حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 32 – المادة 37- المادة 32يكون مقر المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالرباط، ويزاول مهامه بها.
- المادة 33يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه، كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس المذكور.
- المادة 34تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني ما عدا تلك المتعلقة بقضايا تأديبية.
- المادة 35تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها على الأقل ثمانية من أعضائه، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد أعضائه الحاضر
- المادة 36إذا تبين للمستشار القانوني أن في قرار للمجلس الوطني تجاوزا للسلط المسندة إليه بموجب هذا القانون، أو أنه لم يتخذه طبقا لأحكامه، طلب من الرئيس عرض القرار المذكور
- المادة 37إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل تسيير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والم