المادة 31
ف 1يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.
ف 2يشهد على صحة الجدول الوطني للهيئة ويتولى توجيهه إلى السلطات المختصة.
ف 3يمثل الهيئة إزاء الإدارات وإزاء الغير.
ف 4يوجه الدعوة إلى انعقاد اجتماعات المجلس الوطني، ويحدد جدول أعمالها.
ف 5يوجه الدعوة إلى انعقاد الجموع العامة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
ف 6يتولى تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
ف 7يؤهل، بعد مداولة المجلس، للتقاضي باسم الهيئة وإبرام أي صلح أو تسوية، وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة، والموافقة على جميع التفويتات أو الرهون وإبرام عقود الاقتراض.
ف 8ويجوز له أن يفوض بعض سلطه إلى نائبيه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمل من أعمال الهيئة على الصعيد الجهوي.
ف 9ويبرم كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة ويعرضها على المجلس الوطني للمصادقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه
المادة 30 – المادة 31- المادة 30يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.
- المادة 31يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.