مادة madda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

المادة 31

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.

ف 2يشهد على صحة الجدول الوطني للهيئة ويتولى توجيهه إلى السلطات المختصة.

ف 3يمثل الهيئة إزاء الإدارات وإزاء الغير.

ف 4يوجه الدعوة إلى انعقاد اجتماعات المجلس الوطني، ويحدد جدول أعمالها.

ف 5يوجه الدعوة إلى انعقاد الجموع العامة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.

ف 6يتولى تنفيذ قرارات المجلس الوطني.

ف 7يؤهل، بعد مداولة المجلس، للتقاضي باسم الهيئة وإبرام أي صلح أو تسوية، وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة، والموافقة على جميع التفويتات أو الرهون وإبرام عقود الاقتراض.

ف 8ويجوز له أن يفوض بعض سلطه إلى نائبيه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية عندما يتعلق الأمر بالقيام بعمل من أعمال الهيئة على الصعيد الجهوي.

ف 9ويبرم كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة ويعرضها على المجلس الوطني للمصادقة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني ورئيسه

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30يتداول المجلس الوطني في جميع المسائل التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بالمهام المنوطة بها عملا بالمادة 13 من هذا القانون.
  2. المادة 31يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المنوطة به.
فهرس النص كاملا · 86 مادة