ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفرع الأول: تأليف المجلس الجهوي وطريقة انتخاب أعضائه
المادة 46
ف 1يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي خلال جموع عامة جهوية انتخابية.
ف 2الحق في التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس الجهوي وطريقة انتخاب أعضائه
المادة 39 – المادة 47- المادة 39يتألف كل مجلس جهوي من ستة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر ينتخبون جميعا من قبل ومن بين أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بالقطاع الخاص داخل دائرة النفوذ الت
- المادة 40يتمتع بصفة ناخب كل طبيب للأسنان ذي جنسية مغربية يزاول المهنة في القطاع الخاص في دائرة نفوذ المجلس الجهوي المعني ومقيدا في جدول الهيئة ويكون قد أدى ما عليه من اش
- المادة 41يتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل طبيب للأسنان له صفة ناخب، يكون قد زاول مهنة طبيب الأسنان منذ ثماني سنوات على الأقل في تاريخ إيداع طلب الترشيح.
- المادة 42ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات، ولا يمكن انتخابهم إلا لولايتين متتاليتين ولا يحق الجمع بين عضوية المجلس الجهوي والمجلس الوطني.
- المادة 43يحدد رئيس المجلس الجهوي تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب المجلس الجهوي المعني. ويخبر بذلك أطباء الأسنان المشار إليهم في المادة 40 أعلاه
- المادة 44يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي، عددا مساويا من الأعضاء النواب المدعوين للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين قد يتوق
- المادة 45ينتخب الأعضاء الرسميون والنواب بالمجلس الجهوي بالاقتراع الأحادي الإسمي السري. ويعلن عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.
- المادة 46يتم التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي خلال جموع عامة جهوية انتخابية.
- المادة 47يتألف المجلس الجهوي من: