ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 5
ف 1لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
ف 2تسلم الإدارة الإذن المشار إليه أعلاه إلى أطباء الأسنان الأجانب المتوافرة فيهم الشروط التالية:
- 1-أن يكونوا في وضعية قانونية فيما يخص التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛
- 2-أن يكونوا من حملة دكتوراه في طب الأسنان أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي حصلوا فيما على هذا الدبلوم أو الشهادة، ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 3-أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت اتفاقا مع المغرب يسمح لأطباء الأسنان من رعايا إحدى الدولتين بالاستقرار في تراب الدولة الأخرى ليزاولوا فيه مهنة طبيب الأسنان، أو من رعايا أجانب يربطهم ميثاق زواج برعايا مغاربة؛
- 4-ألا يكون قد صدر في حقهم حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال منافية للشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
- 5-ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية لأطباء الأسنان أو أية هيئة مهنية أخرى.
ف 3إذا كان طبيب الأسنان المعني بالأمر مقيدا في جدول هيئة أجنبية، وجب عليه أن يثبت حذفه من جدول الهيئة الأجنبية.
ف 4تحدد إجراءات تسليم الإذن بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 3 – المادة 12- المادة 3لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
- المادة 4يقيد بحكم القانون في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية أطباء الأسنان ذوو الجنسية المغربية الراغبون في ممارسة مهنتهم بالقطاع الخاص والمتوافرة فيهم الشروط التالية:
- المادة 5لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
- المادة 6يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة مهنتهم.
- المادة 7يقرر رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس المذكور من
- المادة 8يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس ا
- المادة 9يمدد بصفة استثنائية الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، ولاسيما عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة
- المادة 10يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي سيز
- المادة 11تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.
- المادة 12يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة بالجريدة الرسمية.