مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة

المادة 8

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. ولا يجوز تعليله إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2يمكن أن يستأنف صاحب الطلب قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

ف 3يحدد أجل الاستئناف لدى المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الكتابي لقرار رفض التقييد إلى المعني بالأمر.

ف 4يبت المجلس الوطني في طلب الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به.

ف 5يبلغ رئيس المجلس الوطني فورا القرار المتخذ إلى طبيب الأسنان المعني بالأمر. ويرفعه إلى علم رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا.

ف 6ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى المحكمة الإدارية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

الفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة

المادة 3 – المادة 12
  1. المادة 3لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
  2. المادة 4يقيد بحكم القانون في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية أطباء الأسنان ذوو الجنسية المغربية الراغبون في ممارسة مهنتهم بالقطاع الخاص والمتوافرة فيهم الشروط التالية:
  3. المادة 5لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
  4. المادة 6يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة مهنتهم.
  5. المادة 7يقرر رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس المذكور من
  6. المادة 8يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس ا
  7. المادة 9يمدد بصفة استثنائية الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، ولاسيما عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة
  8. المادة 10يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي سيز
  9. المادة 11تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.
  10. المادة 12يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 86 مادة