المادة 8
ف 1يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. ولا يجوز تعليله إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يمكن أن يستأنف صاحب الطلب قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ف 3يحدد أجل الاستئناف لدى المجلس الوطني في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ الكتابي لقرار رفض التقييد إلى المعني بالأمر.
ف 4يبت المجلس الوطني في طلب الاستئناف داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصله به.
ف 5يبلغ رئيس المجلس الوطني فورا القرار المتخذ إلى طبيب الأسنان المعني بالأمر. ويرفعه إلى علم رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا.
ف 6ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى المحكمة الإدارية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 3 – المادة 12- المادة 3لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
- المادة 4يقيد بحكم القانون في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية أطباء الأسنان ذوو الجنسية المغربية الراغبون في ممارسة مهنتهم بالقطاع الخاص والمتوافرة فيهم الشروط التالية:
- المادة 5لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
- المادة 6يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة مهنتهم.
- المادة 7يقرر رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس المذكور من
- المادة 8يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس ا
- المادة 9يمدد بصفة استثنائية الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، ولاسيما عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة
- المادة 10يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي سيز
- المادة 11تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.
- المادة 12يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة بالجريدة الرسمية.