ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 6
ف 1يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة مهنتهم.
ف 2ولهذه الغاية، يوضع جدول خاص بكل مجلس جهوي، وجدول وطني يتولى إعداده وتحيينه رئيس المجلس الوطني للهيئة حسب التقييدات المدرجة في جداول المجالس الجهوية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 3 – المادة 12- المادة 3لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
- المادة 4يقيد بحكم القانون في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية أطباء الأسنان ذوو الجنسية المغربية الراغبون في ممارسة مهنتهم بالقطاع الخاص والمتوافرة فيهم الشروط التالية:
- المادة 5لا يجوز تقييد أي طبيب أجنبي للأسنان في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية إن لم يكن حاصلا على إذن بمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب.
- المادة 6يقيد أطباء الأسنان في جدول المجلس الجهوي التابع لدائرة نفوذه الترابي محل مزاولة مهنتهم.
- المادة 7يقرر رئيس المجلس الجهوي المختص ترابيا التقييد في جدول المجلس الجهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المجلس المذكور من
- المادة 8يجب أن يعلل رفض التقييد في جدول الهيئة، وأن يبلغ إلى صاحب الطلب من لدن رئيس المجلس الجهوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. ويرفع إلى علم رئيس المجلس ا
- المادة 9يمدد بصفة استثنائية الأجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، ولاسيما عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الشهادات أو الدبلومات المسلمة
- المادة 10يجوز تغيير محل مزاولة المهنة إلى خارج دائرة النفوذ الترابي للمجلس الجهوي بناء على طلب يودعه المعني بالأمر لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المحل الجديد الذي سيز
- المادة 11تبلغ إلى الإدارة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الجهوية والقرارات الصادرة استئنافيا عن المجلس الوطني بخصوص التقييد في جدول الهيئة.
- المادة 12يتولى المجلس الوطني كل سنة نشر قائمة أطباء الأسنان المقيدين في جدول الهيئة بالجريدة الرسمية.