ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الرابع: الموظفين - أحكام متفرقة
المادة 17
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ف 2ويحتفظون بهذه الصفة بالمديرية العامة للأمن الوطني بجميع حقوقهم في الأجر والترقية والتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الباب الرابع: الموظفين - أحكام متفرقة
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
- المادة 18تحدد في ست سنوات مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
- المادة 19تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
- المادة 20يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظف
- المادة 21يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.