ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الرابع: الموظفين - أحكام متفرقة
المادة 20
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وفي انتظار الموافقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير الداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الباب الرابع: الموظفين - أحكام متفرقة
المادة 17 – المادة 21- المادة 17يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
- المادة 18تحدد في ست سنوات مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
- المادة 19تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
- المادة 20يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظف
- المادة 21يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.