قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.146 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
مـؤسـسـة مـحـمـد الـسـادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المحدثة بموجب الـمـادة 26 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.09.213 بــــتـــاريــخ 8 ربــيــع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفيها، مؤسسة لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشار إليها في هذا النص بـ"المؤسسة".
مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تـضـطـلـع الـمـؤسـسـة بـالـمـهام المسندة إليها بموجب المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 السالف الذكر لصالح موظفي الأمن الوطني الذين يجب عليهم الانخراط فيها.
المادة 3
تتكون أجهزة المؤسسة من:
1. مجلس التوجيه والتتبع؛
2. اللجنة المديرية؛
3. اللجان الجهوية للتتبع.
يمكن للمؤسسة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إحداث أي جهاز تراه ضروريا للقيام بمهامها، وذلك على مستوى كل عمالة أو إقليم.
المادة 4
يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولاسيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
− تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
− إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على أنظار الإدارة قصد المصادقة عليه؛
− المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
− تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة وفق التشريعات ذات الصلة؛
− المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
− المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
− المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛
− تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية بقرار إداري؛
− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
− دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
− البت في قبول الهبات والوصايا.
يمكن لمجلس التوجيه والتتبع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
المادة 5
يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون
المادة 6
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 8
تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
− تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
− القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛
− إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق؛
− إبداء الآراء والمقترحات المتعلقة بإحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
المادة 9
يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها. ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم بهذه الصفة بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.
يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.
يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 10
تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع واجتماعات اللجنة المديرية وبعد محاضر في شأنها.
يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 11
يعهد إلى أمين المال بما يلي:
− تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛
− إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
− تـوقـيـع الـشـبـكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
− إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق
المادة 12
تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
المادة 13
تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.
يرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 14
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
في الموارد:
− الإعانات المالية للدولة المدرجة في قانون المالية؛
− واجبات اشتراك المنخرطين؛
− حصيلة المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
− الإعانات الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
− الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛
− الهبات والوصايا؛
− المداخيل المتفرقة.
في النفقات:
− النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة.
تخصص الدولة بدون عوض للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.
المادة 15
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة المحدثة بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والتشريعات الأخرى ذات الصلة.
المادة 16
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 17
يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ويحتفظون بهذه الصفة بالمديرية العامة للأمن الوطني بجميع حقوقهم في الأجر والترقية والتقاعد.
المادة 18
تحدد في ست سنوات مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين انتخبوا لأول مرة داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية التتبع تعادل تلك المتبقية لممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 19
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
المادة 20
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وفي انتظار الموافقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير الداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
المادة 21
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.