ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 10
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ف 2ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع واجتماعات اللجنة المديرية وبعد محاضر في شأنها.
ف 3يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ف 4ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 11- المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
- المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
- المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي: