المادة 4
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
ف 2− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولاسيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
ف 3− تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
ف 4− إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على أنظار الإدارة قصد المصادقة عليه؛
ف 5− المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
ف 6− تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة وفق التشريعات ذات الصلة؛
ف 7− المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
ف 8− المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
ف 9− المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
ف 10− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛
ف 11− تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية بقرار إداري؛
ف 12− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
ف 13− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
ف 14− دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
ف 15− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
ف 16− البت في قبول الهبات والوصايا.
ف 17يمكن لمجلس التوجيه والتتبع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
- المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصو
- المادة 6يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.