مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 5

من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 08.10 — madda.ma

الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
  2. المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصو
  3. المادة 6يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 21 مادة