مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 6

من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

ف 1يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.

ف 2ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3تكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 08.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
  2. المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصو
  3. المادة 6يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
فهرس النص كاملا · 21 مادة