ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 6
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ف 2ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3تكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
- المادة 5يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من سنة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصو
- المادة 6يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.