ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 12
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ف 2ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ف 3ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
- المادة 13تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها ف