مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 11

من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

ف 1يعهد إلى أمين المال بما يلي:

ف 2− تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛

ف 3− إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛

ف 4− تـوقـيـع الـشـبـكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛

ف 5− إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والتتبع.

ف 6ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 08.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
  2. المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
  3. المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
  4. المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
  5. المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة