ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 11
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1يعهد إلى أمين المال بما يلي:
ف 2− تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛
ف 3− إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
ف 4− تـوقـيـع الـشـبـكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
ف 5− إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ف 6ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 11- المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
- المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
- المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي: