مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 8

من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

ف 1تناط باللجنة المديرية المهام التالية:

ف 2− تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛

ف 3− القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛

ف 4− إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق؛

ف 5− إبداء الآراء والمقترحات المتعلقة بإحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 08.10 — madda.ma

الفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
  2. المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
  3. المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
  4. المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
  5. المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة