ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 8
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
ف 2− تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
ف 3− القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛
ف 4− إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق؛
ف 5− إبداء الآراء والمقترحات المتعلقة بإحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 11- المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
- المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
- المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي: