مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 9

من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

ف 1يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.

ف 2ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها. ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 3ويمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع.

ف 4المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم بهذه الصفة بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.

ف 5يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.

ف 6يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 08.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
  2. المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
  3. المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
  4. المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
  5. المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي:
فهرس النص كاملا · 21 مادة