المادة 9
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
ف 2ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها. ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ف 3ويمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع.
ف 4المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم بهذه الصفة بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.
ف 5يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.
ف 6يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 7 – المادة 11- المادة 7تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام ل
- المادة 8تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 9يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها.
- المادة 10تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 11يعهد إلى أمين المال بما يلي: