ج.ر 5857 · ص 3772
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 13
من قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
ف 1تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.
ف 2يرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 08.10 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
- المادة 13تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها ف