مادة madda
FR

ف 1باستثناء أحكام تشريعية خاصة، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي:

ف 21. إذن مسبق10 إذا كانت المعالجة تهم:

  1. أ)المعطيات الحساسة11 المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه؛

ف 3غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي:

  1. –فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار إليها في البند 3 من المادة 1 أعلاه أو جميعها، والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة؛
  2. –شرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة، وعند الاقتضاء الأشخاص الذين تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها؛
  3. –وألا تتناول إلا المعطيات التي توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة؛

ف 4ب)استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى12 غير تلك التي جمعت من أجلها؛

  1. ج)المعطيات الجينية، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات؛
  2. د)معطيات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء؛
  3. ه)معطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر؛
  4. و)الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتهم الرئيسية مختلفة.

ف 52. تصريح مسبق في الحالات الأخرى.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة