مادةmadda
FR

ف 1الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات

ف 21. يجب على المسؤول عن المعالجة3 أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها:

  1. أ)هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله؛

ف 3ب)غايات المعالجة المعدة لها المعطيات؛

  1. ج)كل المعلومات الإضافية، مثل:
  2. –المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم؛
  3. –ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب؛
  4. –وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها، حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات، تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.
  5. د)خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.

ف 42. يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها في البند السابق؛

ف 53. إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله أن يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ) و) ب) وج) أعلاه ما لم يكن الشخص على علم بها مسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تقدير إذا كان معتزما إيصالها للغير؛

ف 64. في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب على الشخص المعني أن يعلم بالأمر، ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات
  2. المادة 6حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه:
  3. المادة 7الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:
  4. المادة 8الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
  5. المادة 9الحق في التعرض يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
  6. المادة 10منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيا
  7. المادة 11انعدام الآثار لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب
فهرس النص كاملا · 67 مادة