مادةmadda
FR

ف 1الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته4 أن يحصل من المسؤول عن المعالجة5 في فترات معقولة وعلى الفور6 ودون عوض على ما يلي:

  1. أ)تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  2. ب)إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات؛

ف 2يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.

ف 3في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر.

  1. ج)معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات
  2. المادة 6حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه:
  3. المادة 7الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:
  4. المادة 8الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
  5. المادة 9الحق في التعرض يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
  6. المادة 10منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيا
  7. المادة 11انعدام الآثار لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب
فهرس النص كاملا · 67 مادة