مادة madda
FR
ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

المادة 27

من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية)18 تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.

ف 2لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية:

  1. أ)بالإدلاء برأيها19:

ف 31. أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها؛

ف 42. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح؛

ف 53. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية؛

ف 64. أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 2 من المادة 12 من هذا القانون؛

ف 75. أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 45 من هذا القانون؛

ف 86. أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.

  1. ب)بتلقي:

ف 91. التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج؛

ف 102. التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 (البند 2) و 13 وتسليم وصل التصريح؛

ف 113. هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

المادة 27 – المادة 31
  1. المادة 27تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به
  2. المادة 28لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
  3. المادة 29من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخ
  4. المادة 30تتوفر اللجنة الوطنية على:
  5. المادة 31تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجن
فهرس النص كاملا · 67 مادة