مادة madda
FR
ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الخامس: الإدارة

المادة 40

من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.

ف 2إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط بالكاتب العام مهام:

  1. –تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس؛
  2. –إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها؛
  3. –إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية؛
  4. –إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها؛
  5. –تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الإدارة

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
  2. المادة 41من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة
  3. المادة 42تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 67 مادة