ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الخامس: الإدارة
المادة 40
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
ف 2إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط بالكاتب العام مهام:
- –تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس؛
- –إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها؛
- –إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية؛
- –إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل مقرراتها؛
- –تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الفرع الخامس: الإدارة
المادة 40 – المادة 42- المادة 40يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
- المادة 41من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة
- المادة 42تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي.