مادة madda
FR
ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الخامس: الإدارة

المادة 42

من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ف 1تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي32.

ف 2كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الإدارة

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
  2. المادة 41من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة
  3. المادة 42تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 67 مادة