مادةmadda
FR
ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الخامس: الإدارة

المادة 41

من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام30 على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين31 الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الإدارة

المادة 40 – المادة 42
  1. المادة 40يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس.
  2. المادة 41من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة
  3. المادة 42تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 67 مادة