المادة 30
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1تتوفر اللجنة الوطنية على:
ف 21. سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين21 لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس، بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها، وفق التفويض الذي يمارسونه؛
ف 32. سلطة الأمر بتزويدها بالوثائق، أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت دعاماتها، التي تمكنها من دراسة وقائع الشكايات المحالة عليها، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات أو العقوبات المحتملة التي تحددها؛
ف 43. سلطة الأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف، أو إجرائها أو العمل على إجرائها؛
ف 54. سلطة الأمر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة معطيات ذات طابع شخصي بصفة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك المعطيات المتضمنة في شبكات مفتوحة لإرسال المعطيات انطلاقا من خادمات تقع داخل التراب الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 27 – المادة 31- المادة 27تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به
- المادة 28لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
- المادة 29من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخ
- المادة 30تتوفر اللجنة الوطنية على:
- المادة 31تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجن