المادة 28
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
ف 21. الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها؛
ف 32. منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني؛
ف 43. العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بطلب من المعني بالأمر؛
ف 54. دراسة الأذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها؛
ف 65. حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط؛
ف 76. حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط؛
ف 87. حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الوارد في المادة 18 من هذا القانون؛
ف 98. تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه؛
ف 109. تسليم الأذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛
ف 1110.إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
ف 1211.الإذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه؛
ف 1312.ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه؛
ف 1413.منح الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة؛
ف 1514.فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه؛
ف 1615.القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون.
ف 17وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي:
ف 181. تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا؛
ف 192. إجراء خبرة20، بناء على طلب السلطات العمومية، ولاسيما السلطات القضائية، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛
ف 203. مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
ف 214. التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 27 – المادة 31- المادة 27تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به
- المادة 28لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
- المادة 29من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخ
- المادة 30تتوفر اللجنة الوطنية على:
- المادة 31تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجن