ج.ر 5711 · ص 552
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيالفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 29
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات
المادة 27 – المادة 31- المادة 27تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به
- المادة 28لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:
- المادة 29من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخ
- المادة 30تتوفر اللجنة الوطنية على:
- المادة 31تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجن