مادة madda
FR

ف 1الحق في التعرض يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.

ف 2وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات9 المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.

ف 3لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 09.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات
  2. المادة 6حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه:
  3. المادة 7الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:
  4. المادة 8الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
  5. المادة 9الحق في التعرض يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
  6. المادة 10منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيا
  7. المادة 11انعدام الآثار لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب
فهرس النص كاملا · 67 مادة