ج.ر 5711 · ص 552
الباب الثاني: حقوق الشخص المعني
المادة 8
من قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ف 1الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته7 أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
- أ)تحيين أو تصحيح8 أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة.
ف 2في حالة الرفض أو عدم الإستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطلبه.
- ب)تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها تم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
الباب الثاني: حقوق الشخص المعني
المادة 5 – المادة 11- المادة 5الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات
- المادة 6حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه:
- المادة 7الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:
- المادة 8الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:
- المادة 9الحق في التعرض يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
- المادة 10منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيا
- المادة 11انعدام الآثار لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب