ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يعاد تنظيم المجلس الوطني للصحافة المحدث بموجب القانون رقم 90.13 ، بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشمل نطاق اختصاصه الصحافيين المهنيين والناشرين، ويعهد إليه بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
- –ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومستقل وصادق ومسؤول ومهني؛
- –ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة؛
- –تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛
- –تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
ف 2يوجد مقر المجلس بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 2يعاد تنظيم المجلس الوطني للصحافة المحدث بموجب القانون رقم 90.13 ، بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشمل نطاق اختصاصه الصحافيين المهنيين وال