ج.ر 7523 · ص 4184
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 61
تتكون موارد المجلس من:
- –الاشتراكات السنوية للناشرين؛
- –إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
- –مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
- –المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي
المادة 61 – المادة 65- المادة 61تتكون موارد المجلس من:
- المادة 62يحدث لفائدة المجلس اشتراك سنوي إجباري، يفرض أداؤه على كل ناشر في حدود واحد بالمائة (1%) من أرباحه الصافية.
- المادة 63ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه والتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ودفع أجور مستخدميه، وتمويل
- المادة 64يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية ومستخدمين خاصين به يتم التعاقد معهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، وكذا موظفين يوضعون رهن إشارته على الرغم م
- المادة 65يجب أن تعرض حسابات المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تختاره الجمعية العامة.