مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي

المادة 61

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

تتكون موارد المجلس من:

  1. –الاشتراكات السنوية للناشرين؛
  2. –إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكذا مختلف الهيئات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  3. –الهبات والوصايا، التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
  4. –مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
  5. –المداخيل المختلفة التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي

المادة 61 – المادة 65
  1. المادة 61تتكون موارد المجلس من:
  2. المادة 62يحدث لفائدة المجلس اشتراك سنوي إجباري، يفرض أداؤه على كل ناشر في حدود واحد بالمائة (1%) من أرباحه الصافية.
  3. المادة 63ترصد موارد المجلس لتغطية مصاريف تسييره وتجهيزه والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامه والتعويض الممنوح للأعضاء وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ودفع أجور مستخدميه، وتمويل
  4. المادة 64يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على مصالح إدارية ومستخدمين خاصين به يتم التعاقد معهم وفقا للتشريع الجاري به العمل، وكذا موظفين يوضعون رهن إشارته على الرغم م
  5. المادة 65يجب أن تعرض حسابات المجلس، قصد تقييمها، كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تختاره الجمعية العامة.
فهرس النص كاملا · 98 مادة