مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 19

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1يحدد بقرار للجمعية العامة:

  1. –تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس ومدة إيداع التصريح بالترشح وتاريخ بداية التعريف بالمترشح ونهايته لدى الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين؛
  2. –عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها وشكل ورقة التصويت ومضمونها بالنسبة للهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين؛
  3. –تاريخ إيداع طلب ترشح المنظمات المهنية في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس؛
  4. –تعيين أعضاء لجنة الإشراف المشار إليها في المادة 20 بعده، عن فئتي الصحافيين المهنيين والناشرين.

ف 2يعلق هذا القرار بمقر المجلس وينشر بموقعه الإلكتروني وبجميع الوسائل المتاحة خمسين

ف 3(50) يوما على الأقل قبل انقضاء مدة ولاية المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يحدد بقرار للجمعية العامة:
  2. المادة 20تحدث الجمعية العامة لجنة تحمل اسم «لجنة الإشراف» تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
  3. المادة 21تتألف لجنة الإشراف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة (4) أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين (2) عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين (2) عن
فهرس النص كاملا · 98 مادة