ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 19
ف 1يحدد بقرار للجمعية العامة:
- –تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس ومدة إيداع التصريح بالترشح وتاريخ بداية التعريف بالمترشح ونهايته لدى الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين؛
- –عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها وشكل ورقة التصويت ومضمونها بالنسبة للهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين؛
- –تاريخ إيداع طلب ترشح المنظمات المهنية في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس؛
- –تعيين أعضاء لجنة الإشراف المشار إليها في المادة 20 بعده، عن فئتي الصحافيين المهنيين والناشرين.
ف 2يعلق هذا القرار بمقر المجلس وينشر بموقعه الإلكتروني وبجميع الوسائل المتاحة خمسين
ف 3(50) يوما على الأقل قبل انقضاء مدة ولاية المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يحدد بقرار للجمعية العامة:
- المادة 20تحدث الجمعية العامة لجنة تحمل اسم «لجنة الإشراف» تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس.
- المادة 21تتألف لجنة الإشراف من القاضي عضو المجلس بصفته رئيسا، ومن أربعة (4) أعضاء تعينهم الجمعية العامة من بين أعضائها، اثنين (2) عن فئة الصحافيين المهنيين واثنين (2) عن