قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
ظهير شريف رقم 1.26.26 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بتنفيذ القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.26.26 صادر في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026) بتنفيذ القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 9 محرم 1448 (25 يونيو 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 98 مادة
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- –المجلس: المجلس الوطني للصحافة؛
- –لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس وانتدابهم؛
- –المنظمة المهنية: كل جمعية تضم ناشري الصحف؛
- –الناشر: كل مؤسسة صحافية كما هي معرفة بموجب التشريع المتعلق بالصحافة والنشر.
المادة 2
يعاد تنظيم المجلس الوطني للصحافة المحدث بموجب القانون رقم 90.13 ، بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشمل نطاق اختصاصه الصحافيين المهنيين والناشرين، ويعهد إليه بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على:
- –ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومستقل وصادق ومسؤول ومهني؛
- –ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة؛
- –تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع؛
- –تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
يوجد مقر المجلس بالرباط.
المادة 3
من أجل ممارسة المهام المنوطة به، يتولى المجلس القيام بما يلي، مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري:
- –التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- –وضع نظامه الداخلي؛
- –وضع ميثاق الأخلاقيات المهنة؛
- –وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- –منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- –مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس؛
- –ممارسة الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- –ممارسة التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- –تتبع احترام حرية الصحافة؛
- –النظر في القضايا التأديبية التي تهم الناشرين والصحافيين المهنيين؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بها وفي حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور؛
- –اقتراح التدابير التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه؛
- –تيسير وتشجيع التشاور والتعاون بين مكونات قطاع الصحافة والنشر؛
- –إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر؛
- –الإسهام في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
- –إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
- –المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 4 بعده.
يصدر المجلس النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة، داخل أجل سنة من تاريخ تنصيب المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية.