مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 44

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.

ف 2ويجب أن يستوفي الناشر الذي ينتمي إلى المنظمة المهنية الشروط التالية:

  1. 1-أن يكون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
  2. 2-أن يتوفر على أقدمية سنتين على الأقل ويوجد في وضعية جبائية قانونية لكونه أدلى بتصاريحه ودفع المبالغ المستحقة بصفة نهائية طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء، قدم ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في شأن تحصيل الديون العمومية؛
  3. 3-أن يكون منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، ويدلي بصفة منتظمة بتصريحاته المتعلقة بالأجور ويوجد في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات؛
  4. 4-ألا يكون موضوع تصفية قضائية؛
  5. 5-أن ينشر القوائم التركيبية السنوية بانتظام؛
  6. 6-أن يصدر المطبوع الدوري الورقي بصورة منتظمة، ويشغل بصفة دائمة، إضافة إلى مدير النشر، كحد أدنى:
  7. –اثني عشر (12) صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي؛
  8. –ستة (6) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي؛
  9. –أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي أو الأسبوعي؛
  10. –أربعة (4) صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري.

ف 3بالنسبة للناشر الذي يصدر بصورة منتظمة صحيفة إلكترونية، يجب أن يشغل بصفة دائمة مديرا للنشر وأربعة (4) صحافيين مهنيين على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 43 – المادة 53
  1. المادة 43يمثل فئة الناشرين بالمجلس أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها.
  2. المادة 44من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
  3. المادة 45تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية وفق ما يلي:
  4. المادة 46يجب على المنظمات المهنية إيداع طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم العاشر السابق لتاريخ اق
  5. المادة 47تبت لجنة الإشراف داخل أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء أجل إيداع الطلبات في طلبات الترشح بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه ويبلغ قرار ال
  6. المادة 48تتولى لجنة الإشراف القيام بالعمليات التالية:
  7. المادة 49لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمائة (10%) من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية.
  8. المادة 50تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بالعمليات المشار اليها في المادتين 48 و 49 أعلاه، وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء اللجنة.
  9. المادة 51تعلن لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس في نفس يوم الإعلان عن نتائج اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، وتعلق بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكترون
  10. المادة 52يجوز لكل منظمة مهنية معنية، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس، أن تطعن في صحة عملية انتداب ممثلي
  11. المادة 53في حالة فقدان العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية العضو المعني، تعين على رئيس المجلس إشعار المنظمة المهنية التي يرجع لها حق الانتداب داخل أج
فهرس النص كاملا · 98 مادة