مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 50

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بالعمليات المشار اليها في المادتين 48 و 49 أعلاه، وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء اللجنة.

ف 2يوقع المحضر أعضاء لجنة الإشراف.

ف 3يضع رئيس لجنة الإشراف نظيرا للمحضر في غلاف مختوم وموقع عليه ويودعه بمكتب كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.

ف 4يودع رئيس لجنة الإشراف النظير الآخر للمحضر بمقر المجلس.

ف 5يسلم رئيس لجنة الإشراف إلى المنظمات المهنية المعنية بانتداب أعضاء المجلس، نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من لدن رئيس اللجنة وأعضائها.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 43 – المادة 53
  1. المادة 43يمثل فئة الناشرين بالمجلس أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها.
  2. المادة 44من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
  3. المادة 45تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية وفق ما يلي:
  4. المادة 46يجب على المنظمات المهنية إيداع طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم العاشر السابق لتاريخ اق
  5. المادة 47تبت لجنة الإشراف داخل أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء أجل إيداع الطلبات في طلبات الترشح بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه ويبلغ قرار ال
  6. المادة 48تتولى لجنة الإشراف القيام بالعمليات التالية:
  7. المادة 49لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمائة (10%) من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية.
  8. المادة 50تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بالعمليات المشار اليها في المادتين 48 و 49 أعلاه، وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء اللجنة.
  9. المادة 51تعلن لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس في نفس يوم الإعلان عن نتائج اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، وتعلق بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكترون
  10. المادة 52يجوز لكل منظمة مهنية معنية، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس، أن تطعن في صحة عملية انتداب ممثلي
  11. المادة 53في حالة فقدان العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية العضو المعني، تعين على رئيس المجلس إشعار المنظمة المهنية التي يرجع لها حق الانتداب داخل أج
فهرس النص كاملا · 98 مادة