مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلسالفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 45

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية وفق ما يلي:

  1. –يكون لكل ناشر يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه الحق في حصة تمثيلية واحدة.
  2. –يكون لكل ناشر عدد إضافي من الحصص التمثيلية يحدد على أساس عدد المستخدمين المصرح بهم، وعدد إضافي من الحصص التمثيلية يحدد على أساس رقم المعاملات السنوي على النحو التالي:
  3. أ)بالنسبة لعدد المستخدمين المصرح بهم:
  4. –إذا كان عدد المستخدمين لا يزيد على اثني عشر (12) مستخدما، حصة إضافية واحدة عن كل أربعة (4) مستخدمين؛
  5. –إذا كان عدد المستخدمين يفوق اثني عشر (12) مستخدما، ثلاث (3) حصص إضافية مع زيادة حصة إضافية واحدة عن كل ستة (6) مستخدمين بالنسبة لشطر عدد المستخدمين الذي يزيد على اثني عشر (12) مستخدما؛
  6. ب)بالنسبة لرقم المعاملات السنوي:
  7. –حصة إضافية واحدة إذا كان رقم المعاملات السنوي من 3 ملايين إلى 4 ملايين درهم؛
  8. –حصتان (2) إضافيتان إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 4 ملايين ويقل عن 5 ملايين درهم؛
  9. –ثلاث (3) حصص إضافية إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 5 ملايين ويقل عن 6 ملايين درهم؛
  10. –أربع (4) حصص إضافية إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 6 ملايين ويقل عن 7 ملايين درهم؛
  11. –خمس (5) حصص إضافية إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 7 ملايين ويقل عن 8 ملايين درهم؛
  12. –ست (6) حصص إضافية إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 8 ملايين ويقل عن 9 ملايين درهم؛
  13. –سبع (7) حصص إضافية إذا كان رقم المعاملات السنوي يفوق 9 ملايين درهم.

ف 2يعتد برقم المعاملات السنوي للسنة المحاسبية السابقة لتاريخ تجديد أعضاء المجلس.

ف 3يجب ألا يفوق مجموع الحصص التمثيلية لكل ناشر عشرين (20) حصة.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس

المادة 43 – المادة 53
  1. المادة 43يمثل فئة الناشرين بالمجلس أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية اعتبارا لتمثيليتها.
  2. المادة 44من أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس يجب أن تكون المنظمة المهنية مؤسسة بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية.
  3. المادة 45تقوم لجنة الإشراف بتحديد تمثيلية كل ناشر ينتمي إلى منظمة مهنية وفق ما يلي:
  4. المادة 46يجب على المنظمات المهنية إيداع طلب الترشح لانتداب ممثلي فئة الناشرين بالمجلس بمقر المجلس إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال اليوم العاشر السابق لتاريخ اق
  5. المادة 47تبت لجنة الإشراف داخل أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء أجل إيداع الطلبات في طلبات الترشح بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه ويبلغ قرار ال
  6. المادة 48تتولى لجنة الإشراف القيام بالعمليات التالية:
  7. المادة 49لا تشارك في عملية توزيع المقاعد المنظمات المهنية التي حصلت على أقل من عشرة بالمائة (10%) من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية لمجموع المنظمات المهنية.
  8. المادة 50تحرر لجنة الإشراف محضرا في نظيرين بالعمليات المشار اليها في المادتين 48 و 49 أعلاه، وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء اللجنة.
  9. المادة 51تعلن لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس في نفس يوم الإعلان عن نتائج اقتراع ممثلي الصحافيين المهنيين، وتعلق بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكترون
  10. المادة 52يجوز لكل منظمة مهنية معنية، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية لانتداب أعضاء المجلس، أن تطعن في صحة عملية انتداب ممثلي
  11. المادة 53في حالة فقدان العضوية بالمجلس لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية العضو المعني، تعين على رئيس المجلس إشعار المنظمة المهنية التي يرجع لها حق الانتداب داخل أج
فهرس النص كاملا · 98 مادة