ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الأول: الأخطاء التي توجب التأديب
المادة 77
يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بالمرافق العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية والأنظمة المطبقة على العاملين بها إذا كان الخطأ يتعلق بعلاقتهم بالمؤسسة التي يعملون بها، وإذا تعلق الأمر بأخطاء ترتبط بممارسة مهنة الصحافة فتطبق عليهم أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الأول: الأخطاء التي توجب التأديب
المادة 77 – المادة 80- المادة 77يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بالمرافق العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية والأنظمة المطبقة على العاملين بها إذا كان الخطأ يتعلق بعلا
- المادة 78كل إخلال بقواعد ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، يعد خطأ مهنيا يوجب التأديب.
- المادة 79تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها وصفة مرتكبها والظروف التي ارتكبت ضمنها.
- المادة 80تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، ويتوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.