ج.ر 7523 · ص 4184
الباب التاسع: التأديبالفرع الأول: الأخطاء التي توجب التأديب
المادة 80
ف 1تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، ويتوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
ف 2إذا بقي الضرر الناتج عن الخطأ مستمرا يراسل رئيس المجلس مرتكب الخطأ لحذف المادة الصحفية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوصل بمراسلة المجلس.
ف 3في حالة رفض حذف المادة الصحفية، يقوم رئيس المجلس بعرض القضية على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الفرع الأول: الأخطاء التي توجب التأديب
المادة 77 – المادة 80- المادة 77يخضع الصحافيون المهنيون العاملون بالمرافق العمومية فيما يخص مسطرة التأديب للنصوص التشريعية والتنظيمية والأنظمة المطبقة على العاملين بها إذا كان الخطأ يتعلق بعلا
- المادة 78كل إخلال بقواعد ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، يعد خطأ مهنيا يوجب التأديب.
- المادة 79تكيف الأخطاء المهنية ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها وصفة مرتكبها والظروف التي ارتكبت ضمنها.
- المادة 80تتقادم الأخطاء المهنية بعد انصرام ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ ارتكابها، ويتوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.