ج.ر 7523 · ص 4184
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 58
ف 1تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.
ف 2ينعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة من أجل انتخاب رئيس المجلس ونائبه بدعوة من القاضي عضو المجلس وتحت رئاسته، ويتولى عضو المجلس الأصغر سنا من غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بهذا الانتخاب.
ف 3يجوز الطعن في نتائج انتخاب الرئيس ونائبه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الإعلان عنها.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 58 – المادة 60- المادة 58تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.
- المادة 59تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
- المادة 60يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداول