المادة 60
ف 1يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إذا حضر ثلث (1/3) أعضائها المنتخبين والمنتدبين على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث، بعد انصرام سبعة (7) أيام، وتكون مداولاتها صحيحة بحضور ربع (1/4) أعضائها المنتخبين والمنتدبين على الأقل.
ف 2وفي حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للاجتماع الثالث، تطبق أحكام المادة 16 من هذا القانون.
ف 3تكون مداولات الجمعية العامة سرية، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة علنية بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائها الحاضرين في الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 58 – المادة 60- المادة 58تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.
- المادة 59تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
- المادة 60يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداول