مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184

ف 1تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

ف 2توجه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر

ف 3(15) يوما على الأقل، ما عدا في حالات الاستعجال التي يجب أن توجه الدعوة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ف 4ولا تقبل النيابة في حضور اجتماعات وأشغال أجهزة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

المادة 58 – المادة 60
  1. المادة 58تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.
  2. المادة 59تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
  3. المادة 60يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداول
فهرس النص كاملا · 98 مادة