ج.ر 7523 · ص 4184
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 59
ف 1تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
ف 2توجه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر
ف 3(15) يوما على الأقل، ما عدا في حالات الاستعجال التي يجب أن توجه الدعوة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ف 4ولا تقبل النيابة في حضور اجتماعات وأشغال أجهزة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات سير المجلس
المادة 58 – المادة 60- المادة 58تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.
- المادة 59تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية الأعضاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي
- المادة 60يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداول