مادة madda
FR
ج.ر 7523 · ص 4184
الباب الخامس: أجهزة المجلسالفرع الثالث: الرئيس

المادة 57

من قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

ف 1تنتخب الجمعية العامة رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة الناشرين، وألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس.

ف 2يمارس رئيس المجلس علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، جميع الصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.

ف 3ولهذه الغاية يتولى ممارسة الصلاحيات التالية:

  1. –يمثل المجلس أمام القضاء، وإزاء الإدارة والأغيار، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛
  2. –يحدد جدول أعمال المجلس؛
  3. –يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛
  4. –يعد مشروع برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة الجمعية العامة؛
  5. –يعد مشروع ميزانية المجلس ويعرضه على مصادقة الجمعية العامة ويعمل على تنفيذها؛
  6. –يدبر شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس؛
  7. –يبرم اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس، مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية أو عقد له علاقة بمهام أو ممتلكات المجلس، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة.

ف 4يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

ف 5يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.

ف 6إذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 09.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة